الشيخ محمد باقر الإيرواني

302

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

لصاحب هذا الاعتراض الثالث ان يقول إن فكرة الواجب المعلق تبتني على امكان فكرة الشرط المتأخر ، ولهذا نجد ان الميرزا حيث انكر امكان الشرط المتأخر انكر تبعا لذلك فكرة الواجب المعلق . قوله ص 343 س 7 بالوجوب المعلق : في العبارة شيء من الايهام ، حيث توهم ان نفس الوجوب معلق مع أن الوجوب ليس معلقا وانما الواجب معلق فكان من المناسب ان يقال : الواجب بهذا النحو من الوجوب سمي بالواجب المعلق . . . الخ . قوله ص 343 س 13 ما دام وجوبا معطلا : اي ما دام الوجوب وجوبا معطلا عن الامتثال . قوله ص 343 س 14 أو ليس ذلك لغوا : هذا استفهام تقريري ، اي ان جعل مثل هذا الوجوب لغو . قوله ص 344 س 9 ولفعلية الوجوب . . . الخ : الواو استينافية ، اي ان ثبوت الوجوب الفعلي من حين طلوع الهلال فيه فوائد كحل مشكلة المقدمات المفوتة بالبيان المتقدم سابقا . قوله ص 345 س 1 اي انه : اي ان الوجوب حكم قابل لبعث المكلّف وتحريكه . قوله ص 345 س 4 ومن الواضح . . . الخ : كان من المناسب ان لا يوضع هذا رأس السطر لاتصاله بسابقة ، اي ومن الواضح انه في فترة ما قبل طلوع الفجر لا قابلية لتحرك المكلّف نحو الصوم فلا قابلية للتحريك ، وبانتفاء قابلية

--> - رؤية الهلال مشروطا بالصحة والعقل والقدرة حين طلوع الفجر بنحو الشرط المتأخر ولا يمكن أن تكون شرطا مقارنا كما ولا يمكن أن تكون شرطا للواجب من دون أن تكون شرطا للوجوب لنفس البيان السابق .